العلامة الحلي
276
نهاية الإحكام
الخامس : القئ ليس بنجس على الأصح . والنخامة طاهرة إجماعا ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) يوم الحديبية ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه ( 1 ) ، سواء خرج قبل الاستحالة أو بعدها ما لم يستحل غائطا ، فيكون نجسا ، وفي البعض قول . ولا فرق بين ما نزل من الرأس ، أو يخرج من الصدر من البلغم في الطهارة للعموم . والمرة الصفراء طاهرة للأصل . السادس : طين الطريق طاهر ما لم يعلم نجاسته للأصل ، فإن علمت فيه نجاسة فهو نجس . ولو سقط عليه ماء من ميزاب لا يعلم حاله بني على أصل الطهارة ، ولا يجب عليه البحث ، لقول علي ( عليه السلام ) : ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم ( 2 ) .
--> ( 1 ) راجع منتهى المطلب 1 / 170 . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 1054 ح 5 .